السمرقندي
368
تحفة الفقهاء
لان شهادته صارت قذفا ، بإقراره ، ويغرم ربع الدية ، لبقاء ثلاثة أرباع بثلاثة شهود . وإن رجع آخر فكذلك . ولو أنه إذا رجع واحد منهم ، بعد القضاء ، قبل إقامة الحد عليهم يحدون جميعا ، عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد : يحد الراجع وحده استحسانا . وأجمعوا أنه إذا رجع واحد قبل القضاء بالرجم : فإنهم يحدون جميعا وهي من مسائل الخلافيات .